كرسي المالكية

كرسي المالكية

por د.محمد هاشم الحكيم
Temporada 1
الدرس الأول - أنواع الصيام
الدرس رقم ( 1 ) أنواع الصيام يقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيم القيم العام لكرسي المالكية وخادمه فقه الصيام مقدمة • فضل الصيام • تدرج فرضه • تعريفه  [  ] الامساك عن شهوتي البطن والفرج في جميع اجزاء النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية التقرب الى الله  انواع الصيام فرض وتطوع: ١/  الفرض  • صوم شهر رمضان  • النذر  • الكفارة : القتل الخطأ الظهار كفارات النسك صيام فدية او صيد ٢/ التطوع • صوم يوم عرفة لغير الحاج • ست شوال  • الاثنين والخميس  • صيام داود يوم بعد يوم • الايام البيض من كل شهر • تاسوعاء وعاشوراء  • رجب وشعبان والمحرم  •  حكم ابتداء الصوم • محرما يوم الشك وسبق رمضان بيوم  • صوم يوم العيد الفطر والاضحى • صوم يوم عرفة للحاج  • ايام التشريق لغير الحاج الا من عليه فدية  • خوف التهلكة  • عصيان أمر القائد تط • تطوع المراة منعها الزوج  • صيام الدهر • مكروها  • صوم يوم الجمعة وحده  • بعد منتصف شعبان لا يصح حديث المنع منها  • وقيل صيام الدهر • و نذر يوم مكرر كالاحد مثلا  • التطوع لمن عليه قضاء صوم • الضيف بغير اذن المضيف صوم المسافر • مندوبا  • التطوع  • قضاء صوم الميت • واجبا  • رمضان، الكفارة مع القدرة ، النذر ، وقيل اكمال التطوع • لا نوصف العبادة بالاباحة
الدرس الثاني - ثُبُوت شَهر رَمَضان
الدرس الثاني ثبوت شهر رمضان يقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيم القيم العام لكرسي المالكية وخادمه ثبوت شهر رمضان  لا يدخل فيه ولا يخرج الا بيقين وهو ثبوت الرؤية أو اكمال العدة يثبت باربعة طرق : ١. رؤية عدلين مسلمين  ٢. أو جماعة مستفيضة غير عدول ولو اناثا  ٣. او اكمال عدة شعبان 30 يوما  ٤. رؤية بلد تصلح لاتحاد المطلع • ويمنع المالكية الحساب لان الصوم ربط بالرؤية المجردة ونقل عن ابن عمر اذا غمي الهلال بسبب الحو٢ام يوم الشك احتياطا،   • ومذهب التابعي مطرف بن الشخير اذا غمي الهلال عليكم بالحساب • اذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال فهو لليلة القادمة  • الرؤية في الخروج من الشهر برؤية بنفس الطريق • من انفرد بالرؤية صام لنفسه • لايفرق بين بلد صغير او كبير • ويفرق بين البلد الذي يعتني بالرؤية ومن لا يعتنوا • ثبت ولم نعلم • الصوم يكون مع السلطان • يعمل باتحاد المطالع • اذا كنت في بلد غير اسلامي فصم لأقرب بلد إن لم تتحقق من الرؤية يحرم صيام يوم الشك احتياطا، الا لمن صامه تطوعا او لغرض قضاء او صوم فرض كنذر وتتابع كفارة ، ومن صامه ولو اصبح رمضان عليه القضاء
الدرس الثالث - شروط وأركان الصيام
الدرس الثالث شروط واركان الصيام يقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيم القيم العام لكرسي المالكية وخادمه تشريح الصيام اولا : شروط الصيام الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وحود ولا عدم لذاته المانع ما يلزم مع وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم الموانع نوعان : مانع وجوب كالحيض ومانع صحة كسبق النية شروط الوجوب  الاسلام  البلوغ  العقل  دخول الشهر  الحضور فجر اليوم ( الشهر غير مسافر )  القدرة  شروط الوجوب والصحة 1. الاسلام 2. العقل لأن الجنون مرض كذا الاغماء مع الفجر 3. النقاء من دم الحيض والنفاس 4. دخول وقت الصوم  • لا تصح النيابة في الصوم الا عن ميت لوليه  ثانيا : اركان الصوم  • النية ، والكف عن المفطرات  ١. النية  • تبييت النية قبل الفجر ركن  • يعفى عن ذلك في نية النفل  • لا حوجة لتجديد النية الا لانقطاعها بمرض او سفر • النية عزم القلب وقيل تجدد يوميا وبه قال الشافعي ايضا • اصبح مفطرا ووجده رمضان يمسك ويقضي • نقض النية ينقضه وقيل التردد ايضا  • اذا شك في كونه نوى قبل الفجر ام لا يمسك يومه ويقضي ٢/ الكف عن المفطرات • شهوتي البطن والفرج وما ينقض الصوم من ردة او نقض نية
الدرس الرابع - مُفطِرات الصائِم
الدرس الرابع مفطرات الصائم يقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيم القيم العام لكرسي المالكية وخادمه المفطرات  • الجماع ولو من غير انزال  • خروج المني في يقظة بالاستمناء او بتعمد نظر او فكر او مقدمات جماع • الاكل والشرب عمدا  • مافي حكم الاكل والشرب مما يصل المعدة او الحلق مثل قطرة الانف  • تعمد القيء • نقض النية نهارا • الردة كسب الدين • الحيض والنفاس تفصيل لبعض المفطرات :  • الجماع يكون بمغيب الحشفة في الفرج من حلال او حرام وان لم ينزل • يلحق به عمل قوم لوط للفاعل والمفعول به • والمساحقة بين امراتن تنفض الصيام اذا انزلت ووجب القضاء ، لكن هل تكفر كفارة الوقاع خلاف • القيء عمدا او برجوع شيء منه غلبة • دخول مائع بالحلق كشراب او غيره غلبة او سهوا او عمدا • كذلك عندهم تعمد القلس ( الكريع) • وصول مائع عبر الحلق الانف الاذن العين عند المالكية، والراجح انه يفسد الصوم ما دخل فقط بمنفذ معتاد كالفم، او اذا كان الداخل شيئا مغذيا او مما يتكيف به او يتغذى كالبخور والسجاير والحقن المغذية • لكن اذا وضع شيئا كالكحل ليلا ثم وصل نهارا لا يبطل والراجح ان الكحل حتما لا يبطل وان وجد طعمه لان العين والاذن ليست بمنفذ طبيعي معتاد. • دخول مائع للمعدة من منفذ متسع كالدبر أو فتحة مثل الحقنة الشرجية، والراجح انها لا تنفض الصوم لانها ليست مدخلا معتادا ولا تصل للمعدة وليست غذاء . • وصول بخور تتكيف به النفس تعمد استنشاقه حرقه هو او استنشقه • استنشاق بخار الطعام عمدا فيصل للحلق، والراجح انه لا ينفض الصوم • بلع السواك ولابه وماء الوضوء غلبة او سهوا ، لكن عندهم - المالكية - في صوم النافلة لا يفسد ، والراجح ان اي شيء غلبة او نسيانا لا ينقض الصيام ولا يوجب القضاء . • إتفق أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة على أن من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام أن يلفظه ويتم صومه فإن إبتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه. • واذا كان يجامع ودخل الفجر فلينزع فورا ، ولا يعد النزع جماعا وان اوجد لذة. • وعندهم من جامع ناسيا يقضي فقط • اذا أفطر الصائم في صوم واجب , ظانآ أن الشمس قد غربت ثم تبين له أنها لم تغرب فيلزمه الإمساك "قاله عامة أهل العلم"واختلفوا في القضاء عليه  • لا يجوز الفطر مع الشك في غروب الشمس .فمن أكل شاكآ في غروب الشمس ولم يتبين له بعد ذلك هل غربت أم لا أو تبين أنها لم تغرب فإنه يأثم ويجب عليه القضاء في الحالتين "المذاهب الأربعة" • وله الاكل تسحرا اذا لم يتيقن من طلوع الفجر
الدرس الخامس - مباحات الصيام
الدرس الخامس مباحات الصيام يقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيم القيم العام لكرسي المالكية وخادمه المباحات للصائم • كره مالك مع الزوجة اللمس والقبلة والراجح انها اذا لم يمن لا يفسد الصيام • اذا انعظ انتصب ولم يمذ لا قضاء عليه ، والراجح انه ان امذى لا يبطل لعدم وجود دليل • السواك ويكره الرطب والمعجون • تذوق الطعام من غير بلع • التعطر عند مالك اذا وصل الحلق ابطل والراجح لا يبطل • الاستحمام والبلل واستخدام التكييف  • النوم في المسجد وغيره • المضمضة • الاصباح جنبا لا يبطل ويحرم تضييع الصلاة • الحجامة 3 درجات قالها زروق: امن ضررها ابيحت اتفاقا تاكد ضررها حرمت اتفاقا ومجهول الحال يمتنع للكراهة • التبرع بالدم كالحجامة لا يبطل • خروج الدم والنزف لا يبطل لقول ابن عباس انما الفطر كما دخل لا خرج • الرعاف اذا دخل الحلق عند المالكية يبطل والراجح انه لا يبطل • يباح ان يواصل الفطر لصاحب العذر اذا زال بقية اليوم اذا وصل المسافر بلغ الصبي واسلم الكافر نهارا مات ولد المرضعة نهارا المجنون والمغمى يفيق والمريض يشفى   • الناسي والجاهل والمتأول والمكره يمسكان بقية النهار  • الدواء لا يحصل الجوف من مدخل غير معتاد كالاذن والعين لا يبطل اختلفوا في قضاء من ابتلع البلغم او الريق والراجح لا يبطل
الدرس السادس - مكروهات ومندوبات ورخص الصيام
الدرس السادس مكروهات ومندوبات ورخص الصيام يقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيم القيم العام لكرسي المالكية وخادمه خامسا : مندوبات الصوم • كف اللسان  • الذكر والقراءة  • تعجيل الفطر وكونه على الرطب والماء  • والسحور وتاخير السحور • دعاء الافطار سادسا : مكروهات الصيام • تذوق الطعام • مقدمات الجماع كالقبلة والملامسة • مضغ العلك • التطيب نهارا • الحجامة للمريض ولا قضاء علي الحاجم والمحتجم • الوصال • المبالغة في الاستنشاق في الوضوء • تعجيل السحور وتاخير الفطور  • الاسراف في الطعام والشراب سابعا : رخص الصيام  • المريض • الشيخ الكبير • المسافر  • الحامل والمرضع والنفساء • المجاهد  • صاحب العمل الشاق  • الفطر لانقاذ انسان  • مستنشق غبار وبخور العمل • نسيان الفطر • صاحب الحاجة كالممتحن والجراح !
الدرس السابع - صيام المريض
الدرس السابع صيام المريض يقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيم القيم العام لكرسي المالكية وخادمه صيام المريض  • المرض المبيح للفطر ما يمنع او يشق او يضر او يخشى الضرر • المرض نوعان؛ ما يرجى برؤه وما لا يرجى برؤه • ما يرجى برؤه يفطر ثم يقضي متى تيسر قبل رمضان التالي • ما لا يرجى برؤه يطعم فقط • الادوية كالبخاخ قطرة العين والاذن الحقن غبر المغذية اللبوس وحبة تحت اللسان لا تفسد الصوم • الفحص ادخال في المهبل حجامة جراحة اسنان منظار الشرج لا تفسد الصوم • المنظار بالفم يفسد اذا دخل معه شيء او قاء • الشيخ الكبير مع المشقة حكمه كالمريض زقيل يستحب له القضاء • الاغماء اذا لم يمكن من تبييت النية يمسك بقية يومه ويقضي . • ان اغمي على صايم اقل من نصف يومه ثم افاق يواصل ولا يقض • المجنون يقضي حتما عند مالك ، وقال ابن عبد البر لا يقض وقال اللخمي عن ابن عبد الحكم اذا جن قبل البلوغ لم يكلف • السكران بحلال كالمغمى عليه • السكران بحرام ولم يبيت النية فائقا يمسك ثم يقض • عقد النية ثم غب من اول الشهر لآخره فصومه صحيح ولا قضاء عليه
الدرس الثامن - صِيامُ المُسافِر
الدرس الثامن صيام المسافر يقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيم القيم العام لكرسي المالكية وخادمه الفطر في السفر شروط الفطر في السفر : 1. أن يكون سفرا مباحا واختلفوا في السفر للهو مثل كرة القدم 2. ان تكون مسافة قصر تقريبا 81 كلم ، والراجح ان السفر ما يتعارف الناس انه سفر بغض النظر عن المسافة 3. تبييت النية الشروع قبل الفجر؛ فاذا اصبح والراجح ان المسافر متى سافر وخرج من الحضر له الفطر والافضل ان يواصل يومه • اذا افطر نهارا وهو مسافر بغير مشقة لزمه القضاء والكفارة عند المالكية، والراجح انه لا يلزمه الا القضاء فقط • رخص في فطر المسافر فقط في الطريق وقيل لو مقيم اقل من اربع ايام • لا يباح للمسافر الفطر حتى يجاوز البيوت وراء ظهره ويخرج من بين بنيانها، "قول عامة أهل العلم بل حكي الإجماع " ومثله ارتفاع الطائرة • اذا وصل المسافر لا يلزمه امساك بقية اليوم، وله وطء زوجته ان كانت ممن يباح لها الفطر • الصوم افضل من الفطر في السفر  • تعمد السفر للترخص في الفطر فيه خلاف • رخصة السائق الدائم موجودة، وعليه القضاء منى تيسر قبل رمضان العام التالي.
الدرس التاسع - صيام الحامِل والمُرضِع
الدرس التاسع صيام الحامل والمرضع يقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيم القيم العام لكرسي المالكية وخادمه الحامل والمرضع • تفطران وجوبا عند تاكد الضرر • يباح لها الفطر ولو لم يجهدها الصيام • تلحق الحامل بالمريض ، والمرضع لا • ان خافتا على ولديهما اطعمتا وقضتا والراجح الاطعام فقط • ان امكن المرضع الاستئجار وجب عليها الصوم  • كذا تصوم اذا وفرت الحليب الصناعي للطفل بشروط ثلاث اذا ١. استساغه ٢. لا يضره ٣. قدرت على ثمنه • الحمل مرض والارضاع ليس مرضا حقيقيا • وراجح الامر ان الحامل والمرضع يلزمهمها فقط الاطعام لفتوى ابن عباس، وان قضت فقط اجزأها • الاقوال اربعة : الشافعي تقضي وتطعم ، ابو حنيفة تقضي ، ابن عباس وابن عمر تطعم فقط ، ومالك فصل خوف على النفس تلحق بالمريض تقضي فقط واذا خافتا على الجنين او الرضيع ففيه القضاء والاطعام
الدرس العاشر - صَومُ الكافِر ومن زوجُها حاضِر
الدرس العاشر صوم الكافر ومن زوجها حاضر يقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيم القيم العام لكرسي المالكية وخادمه صيام الكافر •  أسلم الكافر الأصلي ( غيرالمرتد) فلا يلزمه قضاء ما فاته من الصوم الواجب زمن كفره "بالإجماع" • إذا أسلم الكافر أثناء شهر رمضان فلا يلزمه قضاء الأيام الماضية من رمضان "بإتفاق المذاهب الأربعة • اذا أسلم الكافر أثناء يوم من رمضان فإنه يلزمه إمساك بقية اليوم ولا يجب عليه قضاؤه  • إذا أسلم المرتد فليس عليه قضاء ما تركه من الصوم زمن ردته "الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة" •  صيام من لم يعلم بالشهر من عمي عليه خبر الهلال والشهور، كالسجين والأسير بدار الحرب وغيرهما، فإنه يجتهد ويتحرى الهلال ويصوم شهراً "المذاهب الفقهية الأربعة وحكي إجماع السلف على ذلك" إن صام مجتهداً بما غلب على ظنه، فله أربع حالات: 1. أ) أن يتبين له أن صومه وافق شهر رمضان، فصومه صحيح، ولا إعادة عليه. 2. ب) أن يستمر الإشكال عليه، فلا يعلم هل وافق الشهر أو تقدمه أو تأخره، فيجزئه ولا إعادة عليه. 3. ج) أن يتيبن له أن صومه كان قبل رمضان، فعليه الإعادة."قول أكثر الفقهاء ,أنظرالمغني" 4. د) أن يتبين له أنه صام بعد نهاية شهر رمضان، فهذا يجزئه، ولا إعادة عليه إلا فيما لا يصح صيامه كالعيدين ، فإن عليه أن يعيد الأيام التي لا يصح صيامها "قول عامة الفقهاء, أنظر المغني" • إن صام الأسير ونحوه من غير اجتهاد، فلا يصح صومه، وعليه الإعادة، حتى وإن تبين له أن صومه وافق رمضان "الشافعية" صيام المراة وزوجها حاضر • لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلاً وزوجها حاضرٌ إلا بإذنه "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة" • خص المالكية الحرمة بما إذا كان الزوج محتاجاً إلى امرأته " المدونة" • خصَّ الشافعية الحرمة بما يتكرر صومه ، أما ما لا يتكرر صومه كعرفة وعاشوراء وستة من شوال فلها صومها بغير إذنه، إلا إن منعها. • إذا صامت الزوجة تطوعاً بغير إذن زوجها، فله أن يفطرها "الحنفية +المالكية +الشافعية" • المالكية والحنابلة خصُّوا جواز تفطيرها بالجماع فقط , أما بالأكل والشرب فليس له ذلك.
1 de 2